المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج ( 2220- النفقات الطارئة) النشاط ( 601 - إدارة النفقات الطارئة) المادة ( 214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88 - النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات. ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط ( 601 - تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة ( 304- إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 - مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة