المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل ( 0201- مجلس الأمة) كل من: أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب. رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج. رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة). د. رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك