المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية استثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026