المادة 24 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها و درجاتها وتصنيفاتها ورواتبها وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته باستثناء وظائف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة