المادة 24 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها و درجاتها وتصنيفاتها ورواتبها وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته باستثناء وظائف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026