المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 000,347,811,9) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي وإطفاء سندات محلية بالدولار واطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وإطفاءات الدين الداخلي وتسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة