المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
تقدر مصادر التمويل بمبلغ ( 000,347,811,9) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية والتأجير التمويلي وإطفاء سندات محلية بالدولار واطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وإطفاءات الدين الداخلي وتسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026