المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
أ - لا يجوز تعيين الموظفين إلا على المادة (121) من النفقات الجارية والمادة
(501) من النفقات الرأسمالية للدوائر التي تطبق أحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب - لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026