المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1970
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ، ولا يجوز العكس .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) في المجموعة (10) من النفقات المتكررة الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة 14 - اجور العمال - من المجموعة ( 10 ) في أي فصل من فصول النفقات المتكررة لتعيين أي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة ( 16 ) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 .
د . يستثنى من هذا الفصل (2) - مجلس الامة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026