المادة 18 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

أ- تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة. ب- للمجلس ان يعفي أي منتج من احكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود اسباب مبررة لذلك. ج- للمدير العام ان يفوض خطياً أياً من موظفي المؤسسة للقيام باجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مرفق أو مستودع أو سوق، واخذ عينات من المنتجات والمواد وادوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم انتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة