المادة 22 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

أ- تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها. ب- يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لاي جهة داخل المملكة أو خارجها تعترف بها المؤسسة وفقا للادلة الدولية المتبعة. ج- يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان اخرى. د- يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات، والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقا للادلة الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة