المادة 3 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026