المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:-
أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها.
ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس.
د- أي إيرادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026