المادة 36 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها. ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير الوطنية والشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاييس والرقابة على تلك الجهات والأشخاص. د- الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية وجميع الأمور المرتبطة بأي منها. ه- الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً. و- العلامات والوثائق والشهادات والأختام المستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانونية والإعلانات الخاصة بها. ز- ضمان حيادية إجراءات الاعتماد . ح- أي أمور أخرى مشابهة لما ورد في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة