المادة 36 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:-
أ- تحديد وحدات القياس القانونية.
ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها.
ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير الوطنية والشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاييس والرقابة على تلك الجهات والأشخاص.
د- الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية وجميع الأمور المرتبطة بأي منها.
ه- الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً.
و- العلامات والوثائق والشهادات والأختام المستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانونية والإعلانات الخاصة بها.
ز- ضمان حيادية إجراءات الاعتماد .
ح- أي أمور أخرى مشابهة لما ورد في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026