المادة 5 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
المؤسسة
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان، ولها أن تنشىء فروعا لها في أي مكان في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026