المادة 8 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
ادارة المؤسسة
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة
3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان
5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية
6- ممثل عن وزارة المياه والري
7- ممثل عن وزارة الزراعة
8- ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة
9- ممثل عن دائرة الجمارك .
10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية
11- ممثل عن غرفة تجارة الأردن .
12- ممثل عن غرفة صناعة الأردن .
13- ممثل عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
14- ممثل عن جمعية الجودة الاردنية.
ب- 1- يشترط في اعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البند (2) والبنود من (4) إلى
(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال.
2- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026