المادة 10 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة