المادة 10 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة