المادة 13 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي :-
1- مخالفة التشريعات.
2- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز.
3- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.
4- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.
فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع التظلم.
ب- على الإدارة العامة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ج- اذا امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو رفضت اتخاذ الاجراءات اللازمة أو وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026