المادة 2 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى الهيئة:
أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الإدارةالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة :
العامةوالمؤسسات العامة والبلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026