المادة 28 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل.
ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بيّنات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ج- لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026