المادة 6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- 1 يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس و- أربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب .رئيس الوزراء
2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.
ب- على الرئيس وأعضاء المجلس ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو وظيفة أو مهنة كما لايجوز ان يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة.
ج- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ه - يطبق على الرئيس واعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع.
و- يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق وأمانة."
ز- باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026