المادة 8 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
2- اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها.
3- دراسة أي موضوع يعرض عليه ، أو بمبادرة منه ، يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو ممارساتها وارسال توصياتها بخصوصها إليه.
4- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة .
5- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة الى الهيئة بما في ذلك إحالتها إلى الجهات المختصة .
6- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
7- إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسه أو بناء على إخبار يرد من أي جهة، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إليه كان كاذباً وكيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
8- توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
9- اصدار نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.
10- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنها.
11- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على جدول تشكيلات الوظائف فيها لاقراره حسب الأصول.
12- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.
13- اصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة بما في ذلك المتعلقة منها بمهام اعضاء المجلس وصلاحياتهم .
14- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام باعماله على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها.
15- اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لاقراره حسب الأصول.
16- اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الى الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب.
17- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة واهدافها يعرضها الرئيس عليه.
ب- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026