المادة 15 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف.
ب- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف ثالث ، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026