المادة 26 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيعة الخسارة او التلف أو الهلاك الظاهر او الضرر الناجم عن التأخير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه البضائع.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة او التلف أو الهلاك او الضرر غير ظاهر ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه البضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026