المادة 29 من قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع.
ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة إلى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل وحدة شحن.
ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية ، أو ما يشابهها المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026