القوانين
قانون النقل رقم 89 لسنة 2003
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. القطاع: قطاع النقل بمجا…
- المادة 3تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل. ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المسا…
- المادة 4تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- تنظيم قطاع نق…
- المادة 5يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون حوادث النقل بمجالاته المختلفة المادة 6ارتباطات المادة يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون