المادة 11 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة . 2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تمتلكها الهيئة والانشطة التي تقوم بها . 4-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب-تخضع حسابات الهيئة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة