المادة 13 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للجمعية الهاشمية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين وتؤول اليها جميع الحقوق العائدة للجمعية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة