القوانين

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها و…
  3. المادة 3أ- لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لت…
  4. المادة 4أ- عند احالة النزاع إلى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم. ب-عند احالة النزاع إلى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف…
  5. المادة 5يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا في…
  6. المادة 6يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفرا…
  7. المادة 7أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادا…
  8. المادة 8أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأ…
  9. المادة 9أ-إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:- 1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تل…
  10. المادة 10لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة.
  11. المادة 11تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي.
  12. المادة 12لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
  13. المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  14. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.