المادة 1 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
يسمى هذا القانون ( قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك