المادة 16 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة الى فرض الغرامات وفقاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك