المادة 23 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء المحاكمة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026