المادة 4 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :-
أ-تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة 0
ب-العمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون 0
ج-التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026