المادة 8 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه على الاقل 0 ب-للمجلس دعوة أي شخص او خبير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك