المادة 16 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0 ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة