المادة 19 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026