المادة 21 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة