المادة 5 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة