المادة 9 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.
ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:-
1-اذا الغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
2-اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.
3-اذا الغيت لأي سبب كان.
ج- يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026