القوانين

قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال …
  3. المادة 3يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.