القوانين
قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون انتقال الاموال غير المنقولة لسنة 1991) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال …
- المادة 3يلغى قانون انتقال الاموال غير المنقولة العثماني كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
- المادة 4رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.