المادة 2 من قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ، المنشور في العدد رقم (2365) من الجريدة الصرفحسة 1م يمةن ا2لصادر بتاريخ 3/ 7/ 1972 ملغى لجميع الاغراض المتوخاة منه ، وتعتبر الاتفاقية الملحقة والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية وشركة ديسكو الكندية للتنقيب عن البترول واستثماره في المملكة منتهية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك