المادة 13 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ب-1- مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحة البراءة، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه 2- يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الأجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه ج- اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية وعند اكتساب قرار المسجل الصفة القطعية يعلن عن حالة طلب التسجيل في الجريدة الرسمية . د- يحق لطالب التسجيل ان يطلب سحب طلبه قبل صدور براءة الاختراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة