المادة 15 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة. ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك. ج- اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر متنازلًا عن طلب تسجيل البراءة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة