المادة 2 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الاختراع: أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليًا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. البراءة: الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع. مالك البراءة: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة. السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات . المسجل: مسجل الاختراعات في الوزارة. المعاهدة:معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها . ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :- الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة