المادة 2 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الاختراع: أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليًا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
البراءة: الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع.
مالك البراءة: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة.
السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات .
المسجل: مسجل الاختراعات في الوزارة.
المعاهدة:معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها .
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :- الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026