المادة 23 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي:-
ا- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة
ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها باسعار وشروط معقولة ، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (22) من هذا القانون
ج- أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ،على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية اشباه المواصلات فلا يمنح الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية او ادارية مختصة انها مقيدة للمنافسة.
د- أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصرا على من منح له
ه- أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير
و- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون .
ز- ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026