المادة 31 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
أ-1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة، ما لم يكن مسجلاََ لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية او محاميًا مسجلًا في سجل نقابة المحامين المزاولين
2- يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على خمسة الآف دينار أردني.
ب- تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026