المادة 34 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال كبير ان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلًا عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل
ب-1- على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية اسرارهم الصناعية والتجارية
2- أذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقًا فيها، فيحق للمدعي عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026