المادة 39 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ-يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقًا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة .
ب-يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات التبليغ او تعيين وكيل محلي لهذه الغاية .
ج-تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسجل الاحكام ذاتها المتعلقة بتسجيل الاختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة (11) من المعاهدة هو تاريخ ايداعه لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026