المادة 13 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة
(86 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 952.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026