المادة 4 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن يجوز للمدين خلال ثلاث سنوات من تاريخ كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة الا انه رغم ذلك يخضع لأحكام المواد التالية:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة