المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

الفصل الخامس نقل القضاة وندبهم يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها. أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك