المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 2006-3-16
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك